العلامة الحلي

246

قواعد الأحكام

تعدان بركعة واحدة ( 1 ) بعدها وبعد كل صلاة يريد فعلها ، وثمان ركعات صلاة الليل ، وركعتا الشفع ، وركعة واحدة للوتر ، وركعتا الفجر ، ويسقط في السفر نوافل الظهرين والعشاء . وكل النوافل ركعتان بتشهد وتسليم ، عدا الوتر وصلاة الأعرابي . الفصل الثاني : في أوقاتها وفيه مطلبان : الأول : في تعيينها لكل صلاة وقتان أول هو وقت الرفاهية ، وآخر ( 2 ) هو وقت الإجزاء . فأول وقت الظهر زوال الشمس وهو ظهور زيادة الظل لكل شخص في جانب المشرق إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ، والمماثلة بين الفئ الزائد والظل الأول - على رأي - ، وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات . وأول وقت العصر من حين مضي مقدار أداء الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه ، وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب ( 3 ) مقدار أربع . وأول وقت المغرب غيبوبة الشمس - المعلومة بذهاب الحمرة المشرقية - إلى أن يذهب الشفق ، وللإجزاء إلى أن يبقى لإجزاء العشاء مقدار ثلاث . وأول وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب إلى ثلث الليل ،

--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " واحدة " . ( 2 ) في ( ج ) : " والآخر " . ( 3 ) في ( ب ) : " إلى الغروب " .